الإمام مالك
455
الموطأ
( صدق . فأعطه إياه ) فأعطانيه . فبعت الدرع . فاشتريت به مخرفا في بنى سلمة . فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام . أخرجه البخاري في : 57 - كتاب فرض الخمس ، 18 - باب من لم يخمس للأسلاب . ومسلم في : 32 - كتاب الجهاد والسير ، 13 - باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، حديث 41 19 - حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد ، أنه قال : سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال ؟ فقال ابن عباس : الفرس من النفل . والسلب من النفل . قال ثم عاد الرجل لمسألته : فقال ابن عباس ، ذلك أيضا . ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب . قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو ، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام ؟ قال : لا يكون ذلك لاحد بغير إذن الإمام . ولا يكون ذلك من الامام إلا على وجه الاجتهاد . ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل قتيلا فله سلبه ) إلا يوم حنين .
--> ( مخرفا ) أي بستانا . سمي به لأنه يخترف منه الثمر ، أي يجتني . ( تأثلته ) أي اقتنيته وأصلته ، وأثلة كل شئ أصله . ( 19 ) ( أن يحرجه ) أي يضيق عليه . ( صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ) روى الدارمي عن سليمان بن يسار ونافع ، قالا : قدم المدينة رجل فجعل يسأل عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر . وقد أعد له عراجين النخل . فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . قال وأنا عبد الله عمر . فضربه حتى دمي رأسه . فقال : حسبك يا أمير المؤمنين ، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي . ثم نفاه إلي البصرة .